____________________
التظليل إنما هو بوجود العلة التي تتطلب ذلك. ومنها غيرهما.
(1) تنص عليه صحيحة أبي محمود المتقدمة، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى " (1)، وصحيحته الأخرى قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى " (2)، وعلى هذا فالروايات التي تدل على اهراق الدم تارة والكفارة أخرى محمولة عليها تطبيقا لحمل المجمل على المبين.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في ان كفارة التظليل شاة.
بقي هنا شيء وهو أن الظاهر من صحيحتي ابن بزيع وجوب ذبحها بمنى، ولكن في مقابلهما موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، فقال: نعم، وقال فيما اعلم يتصدق به " (3) فان مقتضى هذه الموثقة جواز الذبح في أي موضع شاء في احرام الحج، فاذن تكون النسبة بينهما عموما من وجه، فان الصحيحتين أعم من جهة أن يكون التظليل في احرام الحج أو العمرة، والموثقة أعم من جهة أن يكون سبب الكفارة التظليل أو كان غيره، ومورد الالتقاء بينهما كفارة التظليل في احرام الحج، فمقتضى اطلاق الموثقة جواز ذبحها في بلدته بعد الرجوع إليها، ومقتضى اطلاق الصحيحتين وجوب ذبحها في منى، فيسقط كلا الاطلاقين من جهة المعارضة، فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب، فالنتيجة جواز ذبحها في بلده إذا رجع.
(1) تنص عليه صحيحة أبي محمود المتقدمة، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى " (1)، وصحيحته الأخرى قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى " (2)، وعلى هذا فالروايات التي تدل على اهراق الدم تارة والكفارة أخرى محمولة عليها تطبيقا لحمل المجمل على المبين.
فالنتيجة: أنه لا شبهة في ان كفارة التظليل شاة.
بقي هنا شيء وهو أن الظاهر من صحيحتي ابن بزيع وجوب ذبحها بمنى، ولكن في مقابلهما موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله، فقال: نعم، وقال فيما اعلم يتصدق به " (3) فان مقتضى هذه الموثقة جواز الذبح في أي موضع شاء في احرام الحج، فاذن تكون النسبة بينهما عموما من وجه، فان الصحيحتين أعم من جهة أن يكون التظليل في احرام الحج أو العمرة، والموثقة أعم من جهة أن يكون سبب الكفارة التظليل أو كان غيره، ومورد الالتقاء بينهما كفارة التظليل في احرام الحج، فمقتضى اطلاق الموثقة جواز ذبحها في بلدته بعد الرجوع إليها، ومقتضى اطلاق الصحيحتين وجوب ذبحها في منى، فيسقط كلا الاطلاقين من جهة المعارضة، فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن الوجوب، فالنتيجة جواز ذبحها في بلده إذا رجع.