(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه. وكذلك البدن وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام (2)
____________________
المذكورتين أن المحرم على المحرم انما هو إزالة الشعر سواء أكانت بالنتف، أم كانت بالحلق، غاية الأمر أن إزالة الشعر النابت في الإبط قد يكون بالنتف، وقد يكون بالحلق، واما إزالة شعر الرأس فهي إنما تكون بالحلق، فالنتيجة انه لا خصوصية لهما عرفا.
(1) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده " (1).
(2) لعدة من الروايات:
منها: صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام، أو كفين " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا " (3).
وفي مقابلها رواية مفضل بن عمر، قال: " دخل النباجي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء " (4)، فإنها ناصة في عدم وجوب الكفارة، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوبها وحملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل
(1) لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده " (1).
(2) لعدة من الروايات:
منها: صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام، أو كفين " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا " (3).
وفي مقابلها رواية مفضل بن عمر، قال: " دخل النباجي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء " (4)، فإنها ناصة في عدم وجوب الكفارة، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوبها وحملها على الاستحباب تطبيقا لقاعدة حمل