____________________
نعم قد يستدل على ذلك تارة بالنبوي المعروف: " الطواف بالبيت صلاة " وأخرى بالروايات الناهية عن الطواف عريانا، ولكن لا يمكن الاستدلال بشيء منهما. اما النبوي، فهو غير ثابت من طرقنا، فلذلك لا يمكن الاعتماد عليه وأما الروايات الناهية فهي بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها، هذا إضافة إلى أن اعتبار الستر في صحة الطواف شيء، والنهي عن الطواف عريانا شيء آخر، إذ قد يكون الشخص مكشوف العورة ومع ذلك لا يصدق عليه أنه عريان، كما إذا كان عليه لباس قصير أو فيه ثقب يظهر منه عورته، وقد يكون مستور العورة ومع ذلك يصدق عليه أنه عريان، كما إذا ستر عورته بيده أو بطين أو حشيش أو خرقة.
فالنتيجة: أن هذه الروايات ضعيفة سندا ودلالة.
(1) لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على أن الطائف إذا كان مكشوف العورة بطل طوافه، أو فقل أن كون ستر العورة شرطا في صحة الطواف بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان الستر شرط فيه، فهل يعتبر أن يكون مباحا؟ الأظهر عدم اعتبار الإباحة فيه، لما ذكرناه في الستر الصلاتي من أن الأقوى عدم اعتبار شرطية اباحته في صحة الصلاة، فلو كان مغصوبا لم تمنع غصبيته عن صحتها، باعتبار أن الستر قيد للصلاة، وهو خارج عنها، وليس من واجباتها، والتقيد به داخل فيها، وعليه فإذا تعلق به النهي فقد تعلق بذات القيد دون التقيد به، لأنه أمر معنوي لا واقع موضوعي له لكي يتعلق به النهي، ومن الواضح أن تعلق النهي بذات القيد لا يمنع عن الانطباق، على أساس أن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب خارجا، وهذا البيان ينطبق على المقام حرفيا، ومن
فالنتيجة: أن هذه الروايات ضعيفة سندا ودلالة.
(1) لا بأس بتركه، لما مر من أنه لا دليل على أن الطائف إذا كان مكشوف العورة بطل طوافه، أو فقل أن كون ستر العورة شرطا في صحة الطواف بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه.
وأما مع الاغماض عن ذلك، وتسليم ان الستر شرط فيه، فهل يعتبر أن يكون مباحا؟ الأظهر عدم اعتبار الإباحة فيه، لما ذكرناه في الستر الصلاتي من أن الأقوى عدم اعتبار شرطية اباحته في صحة الصلاة، فلو كان مغصوبا لم تمنع غصبيته عن صحتها، باعتبار أن الستر قيد للصلاة، وهو خارج عنها، وليس من واجباتها، والتقيد به داخل فيها، وعليه فإذا تعلق به النهي فقد تعلق بذات القيد دون التقيد به، لأنه أمر معنوي لا واقع موضوعي له لكي يتعلق به النهي، ومن الواضح أن تعلق النهي بذات القيد لا يمنع عن الانطباق، على أساس أن الحرام لا يكون متحدا مع الواجب خارجا، وهذا البيان ينطبق على المقام حرفيا، ومن