____________________
عن اشكال، بل منع، فان قوله: " فعرض له عارض فلم يرم - الحديث " ظاهر في عروض مانع عن الرمي كالنسيان أو نحوه، ولا يعم الجهل، لأنه إذا كان جاهلا بالحكم من الأول لم يصدق عليه أنه بعد وصوله إلى منى عرض له عارض فلم يرم، كما أن شمولها للترك تسامحا وتساهلا لا يخلو عن اشكال، بل منع.
ولمزيد التوضيح للمسألة وتكميلها نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي صورا:
الأولى: قد تسأل عن أن حكم الجاهل بوجوب الرمي يوم العيد هل هو حكم الناسي في وجوب القضاء؟
الجواب: الظاهر أن حكم الجاهل حكم الناسي فيه، فان الصحيحة وإن لم تشمل الجاهل، إلا أنه لا يحتمل عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن تركه إذا كان مستندا إلى النسيان، أو إلى مانع آخر موجب للقضاء، دون ما إذا كان مستندا إلى الجهل، إذ احتمال ان القضاء واجب على الناسي دون الجاهل، ولا سيما إذا كان جهله بسيطا وكان مكلفا بالواقع غير محتمل. وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (1) بتقريب ان احتمال اختصاص هذا الحكم بالجمار وعدم شموله للجمرة العقبة بعيد جدا عن الارتكاز العرفي. ومثلها صحيحته الأخرى (2).
الثانية: قد تسأل عن حكم من ذبح يوم العيد، وحلق أو قصر وزار البيت،
ولمزيد التوضيح للمسألة وتكميلها نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي صورا:
الأولى: قد تسأل عن أن حكم الجاهل بوجوب الرمي يوم العيد هل هو حكم الناسي في وجوب القضاء؟
الجواب: الظاهر أن حكم الجاهل حكم الناسي فيه، فان الصحيحة وإن لم تشمل الجاهل، إلا أنه لا يحتمل عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن تركه إذا كان مستندا إلى النسيان، أو إلى مانع آخر موجب للقضاء، دون ما إذا كان مستندا إلى الجهل، إذ احتمال ان القضاء واجب على الناسي دون الجاهل، ولا سيما إذا كان جهله بسيطا وكان مكلفا بالواقع غير محتمل. وتؤكد ذلك صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (1) بتقريب ان احتمال اختصاص هذا الحكم بالجمار وعدم شموله للجمرة العقبة بعيد جدا عن الارتكاز العرفي. ومثلها صحيحته الأخرى (2).
الثانية: قد تسأل عن حكم من ذبح يوم العيد، وحلق أو قصر وزار البيت،