____________________
خرج قبل نصف الليل من مكة كفى في عدم الكفارة عليه وإن بقي خارج مكة ولم يرجع إلى منى حتى الفجر.
ثم ان الظاهر من الروايات أن عقبة المدنيين في ذاك الزمان كانت في خارج بيوت مكة، فإذا جازها جاز بيوت مكة، فاذن لا تنافي بين الروايات، هذا.
إضافة إلى أن الرواية الأولى لو كانت مجملة من جهة أن الموقع التاريخي لعقبة المدنيين غير معلوم فعلا، إلا أن الروايات الأخيرة واضحة الدلالة على أن من جاوز بيوت مكة وبات فلا شيء عليه، كما أن المراد من بيوت مكة هو بيوتها في زمان صدور الروايات، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن هذه الروايات حاكمة على الروايات التي تدل على وجوب تواجد الحاج في منى نصف ليلة اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وتدل على توسع رقعة منى شرعا إلى خارج بيوت مكة القديمة، وكفاية البيتوتة فيه شريطة أن يكون جائيا من زيارة البيت والاشتغال بالعبادة.
(1) تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحتا علي بن جعفر (1) وصفوان (2) المتقدمتان.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " فان بت في غيرها فعليك دم " (3).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم - الحديث " (4).
وهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل العالم بالحكم والجاهل به والناسي.
وفي مقابلها روايتان تدلان على انه لا كفارة على ترك المبيت في منى،
ثم ان الظاهر من الروايات أن عقبة المدنيين في ذاك الزمان كانت في خارج بيوت مكة، فإذا جازها جاز بيوت مكة، فاذن لا تنافي بين الروايات، هذا.
إضافة إلى أن الرواية الأولى لو كانت مجملة من جهة أن الموقع التاريخي لعقبة المدنيين غير معلوم فعلا، إلا أن الروايات الأخيرة واضحة الدلالة على أن من جاوز بيوت مكة وبات فلا شيء عليه، كما أن المراد من بيوت مكة هو بيوتها في زمان صدور الروايات، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن هذه الروايات حاكمة على الروايات التي تدل على وجوب تواجد الحاج في منى نصف ليلة اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وتدل على توسع رقعة منى شرعا إلى خارج بيوت مكة القديمة، وكفاية البيتوتة فيه شريطة أن يكون جائيا من زيارة البيت والاشتغال بالعبادة.
(1) تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحتا علي بن جعفر (1) وصفوان (2) المتقدمتان.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: " فان بت في غيرها فعليك دم " (3).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم - الحديث " (4).
وهذه الروايات مطلقة وبإطلاقها تشمل العالم بالحكم والجاهل به والناسي.
وفي مقابلها روايتان تدلان على انه لا كفارة على ترك المبيت في منى،