____________________
الاستنابة، باعتبار أن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى الأصل عدم السقوط، هذا إضافة إلى أن الروايات الدالة على وجوب الطواف بتمام مراتبه الطولية يشمل باطلاقها السعي بين الصفا والمروة أيضا، باعتبار أنه طواف حقيقة، وقد اطلق عليه الطواف في الآية الشريفة والروايات. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن صحيحة صفوان بن يحيى، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا " (1) ناصة في ذلك.
فالنتيجة: ان السعي كالطواف حول البيت في وجوبه على المكلف بكل مراتبه الطولية ترتيبا.
(1) هذا هو الصحيح، تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا باس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقها جواز التأخير من جهة شدة الحر مطلقا، وإن لم يكن تحملها حرجيا، ومن الواضح أن شدة الحر إذا كانت كذلك فهي من الدواعي للتأخير، لا من مسوغاته شرعا، ونتيجة ذلك
ومن ناحية أخرى أن صحيحة صفوان بن يحيى، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا " (1) ناصة في ذلك.
فالنتيجة: ان السعي كالطواف حول البيت في وجوبه على المكلف بكل مراتبه الطولية ترتيبا.
(1) هذا هو الصحيح، تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: لا باس به، وربما فعلته، وقال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل " (2) بتقريب أن مقتضى اطلاقها جواز التأخير من جهة شدة الحر مطلقا، وإن لم يكن تحملها حرجيا، ومن الواضح أن شدة الحر إذا كانت كذلك فهي من الدواعي للتأخير، لا من مسوغاته شرعا، ونتيجة ذلك