____________________
وأما استصحاب عدم كونه بحريا، فمضافا إلى أنه معارض باستصحاب عدم كونه بريا لا أثر له، لأنه لا يثبت أنه بري الا على نحو مثبت.
(1) ذلك لأن الوارد في لسان الروايات عنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج، ويجوز للمحرم ذبح هذه الحيوانات وهو محرم، فاذن يكون المعيار انما هو بصدق هذه العناوين، ومن الواضح أنها تصدق عليها وإن توحشت. نعم لو كان الوارد في لسان الروايات عنوان الحيوان الأهلي فالعبرة حينئذ إنما هي بصدق هذا العنوان، وبما أنه لا يصدق عليها في حالة توحشها فلا يترتب عليها حكمه في هذه الحالة.
(2) في عدم البأس اشكال بل منع، وذلك لما مر من أن الوارد في لسان الروايات العناوين الخاصة كعنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج دون عنوان الحيوان الأهلي، وما ورد في بعض الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز:
" المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا " (1)، فإنه عنوان مشير إلى الحيوانات المذكورة، على أساس أنه لا يحل للمحل في الحرم الا ذبحها فحسب، وعلى هذا فتلك الروايات تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة - الحديث " (2) بغير تلك الأصناف، فاذن يكون موضوع حرمة القتل الدواب التي لا تكون إبلا ولا بقرا ولا شاة ولا
(1) ذلك لأن الوارد في لسان الروايات عنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج، ويجوز للمحرم ذبح هذه الحيوانات وهو محرم، فاذن يكون المعيار انما هو بصدق هذه العناوين، ومن الواضح أنها تصدق عليها وإن توحشت. نعم لو كان الوارد في لسان الروايات عنوان الحيوان الأهلي فالعبرة حينئذ إنما هي بصدق هذا العنوان، وبما أنه لا يصدق عليها في حالة توحشها فلا يترتب عليها حكمه في هذه الحالة.
(2) في عدم البأس اشكال بل منع، وذلك لما مر من أن الوارد في لسان الروايات العناوين الخاصة كعنوان الإبل والبقر والغنم والدجاج دون عنوان الحيوان الأهلي، وما ورد في بعض الروايات كقوله (عليه السلام) في صحيحة حريز:
" المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا " (1)، فإنه عنوان مشير إلى الحيوانات المذكورة، على أساس أنه لا يحل للمحل في الحرم الا ذبحها فحسب، وعلى هذا فتلك الروايات تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة - الحديث " (2) بغير تلك الأصناف، فاذن يكون موضوع حرمة القتل الدواب التي لا تكون إبلا ولا بقرا ولا شاة ولا