____________________
بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال:
عليه دم يهريقه - الحديث " (1) فهي وإن كانت تدل على وجوب الكفارة في صورة الخطأ، إلا أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) بل على الأظهر، وتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء " (2) بتقريب أنها ظاهرة في أن الحلبي كان جاهلا بالمسألة، وقوله (عليه السلام) في ذيلها: " رحمها الله كانت أفقه منك " صريح في ذلك، وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالكفارة على الجاهل في مورد الصحيحة.
نعم، قد يقال: ان صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، وان كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (3) تنص على نفي الكفارة عن الجاهل، وحيث إنها ناصة في ذلك، وصحيحة الحلبي ظاهرة في ثبوتها عليه، فلابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا.
ولكن ذلك مبني على كون الصحيحة مشتملة على جملة " لم يقصر " واشتمالها عليها غير معلوم، باعتبار أن الكليني روى هذه الرواية بنفس السند
عليه دم يهريقه - الحديث " (1) فهي وإن كانت تدل على وجوب الكفارة في صورة الخطأ، إلا أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(1) بل على الأظهر، وتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء " (2) بتقريب أنها ظاهرة في أن الحلبي كان جاهلا بالمسألة، وقوله (عليه السلام) في ذيلها: " رحمها الله كانت أفقه منك " صريح في ذلك، وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالكفارة على الجاهل في مورد الصحيحة.
نعم، قد يقال: ان صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، وان كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (3) تنص على نفي الكفارة عن الجاهل، وحيث إنها ناصة في ذلك، وصحيحة الحلبي ظاهرة في ثبوتها عليه، فلابد من تقديمها عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا.
ولكن ذلك مبني على كون الصحيحة مشتملة على جملة " لم يقصر " واشتمالها عليها غير معلوم، باعتبار أن الكليني روى هذه الرواية بنفس السند