____________________
(1) في الصحة اشكال بل منع، والأظهر فساده، وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته، فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحة حريز، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن فضيل، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، ولا حج له، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع، وعليه
منها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته، فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام، فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحة حريز، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن فضيل، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، ولا حج له، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع، وعليه