(مسألة 112): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
(مسألة 113): من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره (2)، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام الا من أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة.
____________________
تشمل النيابة عنهم، ولا يوجد دليل آخر على ذلك فالنتيجة ان الروايات التي تنص على مشروعية النيابة منصرفة عرفا عن النيابة عن الكفار.
(1) إذ لا شبهة في اعتبار قصد النيابة في صحة عمل النائب، فلو حج بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يصح، لا عن نفسه ولا عن غيره، كما أنه يعتبر في صحته أن يقصد النيابة عن غيره معينا في الخارج ولو بعنوان اجمالي كعنوان من قصده المستأجر، أو من اعطى الأجرة له على عمله، أو غير ذلك، فإذا حج النائب وقصد النيابة عن غيره بدون تعيينه لم يقع منه.
(2) هذا هو الصحيح وذلك لأن ذمة الميت إذا كانت مشغولة بالواجب بكامل اجزائه وشروطه لم يصح استيجار من لا يقدر على الواجب كذلك لمرض أو هرم أو غيره، لأن ما هو مورد للإجارة لا يكون مطابقا لما في ذمة
(1) إذ لا شبهة في اعتبار قصد النيابة في صحة عمل النائب، فلو حج بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يصح، لا عن نفسه ولا عن غيره، كما أنه يعتبر في صحته أن يقصد النيابة عن غيره معينا في الخارج ولو بعنوان اجمالي كعنوان من قصده المستأجر، أو من اعطى الأجرة له على عمله، أو غير ذلك، فإذا حج النائب وقصد النيابة عن غيره بدون تعيينه لم يقع منه.
(2) هذا هو الصحيح وذلك لأن ذمة الميت إذا كانت مشغولة بالواجب بكامل اجزائه وشروطه لم يصح استيجار من لا يقدر على الواجب كذلك لمرض أو هرم أو غيره، لأن ما هو مورد للإجارة لا يكون مطابقا لما في ذمة