تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٦٣
وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر (1)، والأحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل.
(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا (2)
____________________
أو شاة، وكذلك الحال إذا كان الجماع قبل الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، أو قبل الفراغ من صلاة الطواف، والجامع أن يكون أثناء العمرة بأن يكون بعد الاحرام، سواء أكان قبل التقصير أم كان قبل السعي أو الطواف أو صلاته، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الروايات المتقدمة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن الكفارة انما هي على استمتاع المحرم بالمرأة جماعا أثناء العمرة، ولا يرى العرف خصوصية لكون العمل المذكور قبل الفراغ من الطواف أو بعده أو قبل السعي أو في أثنائه، لأن التقييد بما قبل التقصير في الروايات انما هو بلحاظ أنه كان في حال الاحرام ولم يخرج منه بعد من دون خصوصية له.
(1) هذا هو الصحيح، وتدل على الصحة الروايات المتقدمة على أساس ما ذكرناه من أن العرف لا يفهم خصوصية لممارسة المحرم الاستمتاع بالمرأة جماعا قبل التقصير، هذا إضافة إلى أن البطلان بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ما عدا كونه مشهورا.
(2) هذا هو الصحيح، بيان ذلك يتطلب التكلم في المسألة عن جهات:
الأولى: وجوب اتمام الحج على كل من الرجل والمرأة.
الثانية: وجوب الإعادة عليهما في السنة القادمة.
الثالثة: وجوب التفريق بينهما.
الرابعة: وجوب الكفارة عليهما.
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست