____________________
(1) يقع الكلام هنا في أمور:
الأول: في أصل وجوب صلاة الطواف شرعا.
الثاني: في وجوب الاتيان بها بعد الطواف.
الثالث: في وجوب الاتيان بها خلف المقام.
الرابع: في تعيين وظيفة من لم يتمكن من الاتيان بها خلف المقام.
اما الأمر الأول: وهو وجوب صلاة الطواف، فلا اشكال فيه، وتدل عليه الروايات المتعددة بمختلف الألسنة، وهي لا يبعد أن تبلغ من الكثرة حد التواتر اجمالا، فمن أجل ذلك لا شبهة في أصل وجوبها، ولا كلام فيه، كما أن مقتضى تلك الروايات هو أن المكلف مخير في القراءة فيها بين الجهر والاخفات، إذ تعيين كل منهما بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة فيها على تعيين أحدهما.
وأما الأمر الثاني: فتنص عليه الروايات الكثيرة:
منها: الروايات البيانية.
الأول: في أصل وجوب صلاة الطواف شرعا.
الثاني: في وجوب الاتيان بها بعد الطواف.
الثالث: في وجوب الاتيان بها خلف المقام.
الرابع: في تعيين وظيفة من لم يتمكن من الاتيان بها خلف المقام.
اما الأمر الأول: وهو وجوب صلاة الطواف، فلا اشكال فيه، وتدل عليه الروايات المتعددة بمختلف الألسنة، وهي لا يبعد أن تبلغ من الكثرة حد التواتر اجمالا، فمن أجل ذلك لا شبهة في أصل وجوبها، ولا كلام فيه، كما أن مقتضى تلك الروايات هو أن المكلف مخير في القراءة فيها بين الجهر والاخفات، إذ تعيين كل منهما بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة فيها على تعيين أحدهما.
وأما الأمر الثاني: فتنص عليه الروايات الكثيرة:
منها: الروايات البيانية.