الامر الأول: النية، ومعنى النية، ان يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى. وفيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الاتيان به اجمالا، واللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العملية. أو ممن يثق به من المعلمين فلو أحرم من غير قصد بطل احرامه، ويعتبر في النية أمور (1):
1 - القربة، كغير الاحرام من العبادات.
2 - ان تكون مقارنة للشروع فيه.
3 - تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وانه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام، أو الحج النذري; أو الواجب بالافساد أو الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
____________________
(1) الصحيح في المقام أن يقال: ان النية التي تعتبر في العبادة تصنف إلى أصناف ثلاثة:
الأول: نية القربة.
الثاني: نية الاخلاص.
الثالث: قصد الاسم الخاص المميز لها شرعا. وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون مقارنة للعبادة من أول جزئها إلى آخرها، وصورتها - مثلا - أن يقول: احرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج منذورا بدل كلمة (حجة الإسلام) ب (الحجة
الأول: نية القربة.
الثاني: نية الاخلاص.
الثالث: قصد الاسم الخاص المميز لها شرعا. وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون مقارنة للعبادة من أول جزئها إلى آخرها، وصورتها - مثلا - أن يقول: احرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج منذورا بدل كلمة (حجة الإسلام) ب (الحجة