الطهارة من الخبث (1)، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط.
____________________
وثانيا: ان قوله (عليه السلام): " أذهب الله بالدم عنها " مجمل مردد بين أنها طهرت مطلقا إذا فعلت ما هو وظيفتها من الأغسال، أو أنها طهرت للصلوات اليومية فحسب، فلا ظهور له في الأول، هذا إضافة إلى أن الروايات التي تنص على الجمع بين الظهرين والعشاءين تارة بلسان الجمع، وأخرى بلسان تؤخر هذه وتقدم هذه، تدل على ان اتيانها بما عليها من الأغسال لا يوجب كونها مطهرة مطلقا، ومن هنا إذا لم تجمع المستحاضة بين الظهرين والعشاءين، وجبت عليها خمسة أغسال.
(1) على الأحوط، لأن الروايات التي استدل بها على اعتبار الطهارة من الخبث فيه بأجمعها ضعيفة سندا.
منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من الدم وأنا أطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك " (1)، وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة، الا أنها ضعيفة سندا، فان في طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب حكم بن مسكين، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ولا يجدي مجرد كونه من رجال كامل الزيارات.
ومنها: روايته الأخرى، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله، ثم يعود فيتم طوافه " (2) وهي أيضا ضعيفة سندا، فان في سندها محسن بن أحمد، وهو لم يثبت توثيقه.
(1) على الأحوط، لأن الروايات التي استدل بها على اعتبار الطهارة من الخبث فيه بأجمعها ضعيفة سندا.
منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت في ثوبي شيئا من الدم وأنا أطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن على طوافك " (1)، وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة، الا أنها ضعيفة سندا، فان في طريق الصدوق إلى يونس بن يعقوب حكم بن مسكين، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ولا يجدي مجرد كونه من رجال كامل الزيارات.
ومنها: روايته الأخرى، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله، ثم يعود فيتم طوافه " (2) وهي أيضا ضعيفة سندا، فان في سندها محسن بن أحمد، وهو لم يثبت توثيقه.