____________________
التصدق على ستين مسكينا، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن تكون قيمة البدنة وافية بذلك - كما هو الغالب - أو لا، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، باعتبار أنها ناصة في أن وجوب التصدق على ستين مسكينا انما هو في فرض وفاء قيمة البدنة بذلك، فاذن لابد من رفع اليد عن اطلاقها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
(1) في بدلية ذلك عن الإطعام إشكال، ولا يبعد أن يكون بدله صيام شهرين، وذلك لأن الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف.
الصنف الأول: ما يدل على أن بدل الاطعام صيام ثمانية عشر يوما، وهو مجموعة من الروايات.
منها: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (1).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم أصاب نعامة، قال: عليه بدنة - إلى أن قال: فليصم ثمانية عشر يوما " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فان لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام - الحديث " (3).
الصنف الثاني: ما يدل على أن بديل الإطعام أن يصوم الصائد لكل نصف صاع يوما، وهو متمثل في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(1) في بدلية ذلك عن الإطعام إشكال، ولا يبعد أن يكون بدله صيام شهرين، وذلك لأن الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف.
الصنف الأول: ما يدل على أن بدل الاطعام صيام ثمانية عشر يوما، وهو مجموعة من الروايات.
منها: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (1).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم أصاب نعامة، قال: عليه بدنة - إلى أن قال: فليصم ثمانية عشر يوما " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فان لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام - الحديث " (3).
الصنف الثاني: ما يدل على أن بديل الإطعام أن يصوم الصائد لكل نصف صاع يوما، وهو متمثل في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: