____________________
الحديث " (1) بتقريب أنها تدل على أن موضع الذبح ومكانه موضع الإصابة، هذا ولكن الظاهر أنها لا تدل على أن موضع الإصابة هو مكان الذبح، بل تدل على أن وظيفته إذا لم يجد البدنة في موضع الإصابة قومها، ثم صرف القيمة في الطعام، وأما إذا كان واجدا للبدنة فلا تدل على أن مكان ذبحها موضع الإصابة، أو فقل ان الرواية انما هي في مقام بيان وظيفة العاجز عن الفداء وهو البدنة، وليست في مقام بيان مكان الذبح، ولا أقل من الاجمال.
(1) تدل عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له:
الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال: نعم، وقال - فيما اعلم - يتصدق به " (2) فان مقتضى اطلاقها وإن كان جواز تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلدته حتى إذا كان كفارة الصيد، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير كفارة الصيد بالنصوص المتقدمة.
نعم، في خصوص كفارة التظليل ورد الأمر بالذبح بمنى في روايتين.
الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا اسمع، فأمره ان يفدي شاة، ويذبحها بمنى " (3).
الثانية: صحيحته الأخرى، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة، ويذبحها بمنى " (4)، فإنهما ظاهرتان في وجوب الذبح بمنى، فاذن يقع التعارض بين اطلاقهما واطلاق الموثقة المتقدمة بالعموم من وجه، فإنهما أعم من ناحية كون الفداء في احرام
(1) تدل عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له:
الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى أهله، فقال: نعم، وقال - فيما اعلم - يتصدق به " (2) فان مقتضى اطلاقها وإن كان جواز تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلدته حتى إذا كان كفارة الصيد، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير كفارة الصيد بالنصوص المتقدمة.
نعم، في خصوص كفارة التظليل ورد الأمر بالذبح بمنى في روايتين.
الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام)، قال: " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا اسمع، فأمره ان يفدي شاة، ويذبحها بمنى " (3).
الثانية: صحيحته الأخرى، قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة، ويذبحها بمنى " (4)، فإنهما ظاهرتان في وجوب الذبح بمنى، فاذن يقع التعارض بين اطلاقهما واطلاق الموثقة المتقدمة بالعموم من وجه، فإنهما أعم من ناحية كون الفداء في احرام