____________________
(1) هذا شريطة احتمال أنه كان حين العمل أذكر بشروط الواجب وواجباته من حين الشك، والا فلا تجري، لما ذكرناه في علم الأصول من أن قاعدتي التجاوز والفراغ من القواعد العقلائية التي تكون حجيتها مبنية على نكتة أماريتها وكاشفيتها عن الواقع، وعلى هذا فإذا علم المكلف انه كان غافلا حين العمل لم تتوفر فيها هذه النكتة فلا تجري.
ودعوى: أن مقتضى صحيحة سعيد بن يسار بطلان السعي في هذه الصورة، على أساس أن صحته فيها منوطة بكون الساعي حافظا للعدد، بأن لا يكون شاكا فيه، والا لكان السعي باطلا من جهة الشك، وبما أن الساعي في المقام شاك فيه فمقتضى الصحيحة بطلانه.
مدفوعة: بأن مورد الصحيحة ما إذا تذكر الساعي بالنقص في السعي وعلم به، وفي هذه الحالة إذا كان حافظا للعدد صح سعيه ووجب عليه الاتيان بالمنسي من السقوط وان لم يكن حافظا له بطل سعيه، فاذن لا يكون المقام مشمولا لصحيحة سعيد، باعتبار أن الشك في المقام لا يكون مقرونا بالعلم بالنقص من ناحية، ويكون بعد التجاوز عن محل السعي من ناحية أخرى، وأما الشك في مورد الصحيحة فيكون مقرونا بالعلم بالنقص من جهة، وقبل اتمام السعي من جهة أخرى، إذ بعد التذكر يكشف عن أن اعتقاده بالفراغ كان خياليا
ودعوى: أن مقتضى صحيحة سعيد بن يسار بطلان السعي في هذه الصورة، على أساس أن صحته فيها منوطة بكون الساعي حافظا للعدد، بأن لا يكون شاكا فيه، والا لكان السعي باطلا من جهة الشك، وبما أن الساعي في المقام شاك فيه فمقتضى الصحيحة بطلانه.
مدفوعة: بأن مورد الصحيحة ما إذا تذكر الساعي بالنقص في السعي وعلم به، وفي هذه الحالة إذا كان حافظا للعدد صح سعيه ووجب عليه الاتيان بالمنسي من السقوط وان لم يكن حافظا له بطل سعيه، فاذن لا يكون المقام مشمولا لصحيحة سعيد، باعتبار أن الشك في المقام لا يكون مقرونا بالعلم بالنقص من ناحية، ويكون بعد التجاوز عن محل السعي من ناحية أخرى، وأما الشك في مورد الصحيحة فيكون مقرونا بالعلم بالنقص من جهة، وقبل اتمام السعي من جهة أخرى، إذ بعد التذكر يكشف عن أن اعتقاده بالفراغ كان خياليا