(مسألة 215): كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان (2).
____________________
(1) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، وسوف نشير إليها في المسألة الآتية.
(2) تدل عليه مجموعة من الروايات، وهي على طوائف:
الأولى: تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد.
الثانية: تنص على أن كفارة الأكل شاة، بدون فرق بين أن تكون كفارة الحيوان المصيد أيضا شاة أو لا.
الثالثة: تنص على أن كفارة الأكل قيمته.
أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم، قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا " (1) فإنها تدل على أمرين:
أحدهما: أن اكل الصيد موجب للكفارة.
والآخر: أن كفارته نفس كفارة الصيد.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة، قلت: من مالي، قال: هو مالك ولأن عليك فداؤه - الحديث " (2) بتقريب أن
(2) تدل عليه مجموعة من الروايات، وهي على طوائف:
الأولى: تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد.
الثانية: تنص على أن كفارة الأكل شاة، بدون فرق بين أن تكون كفارة الحيوان المصيد أيضا شاة أو لا.
الثالثة: تنص على أن كفارة الأكل قيمته.
أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات:
منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام): " عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم، قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا " (1) فإنها تدل على أمرين:
أحدهما: أن اكل الصيد موجب للكفارة.
والآخر: أن كفارته نفس كفارة الصيد.
ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة، قلت: من مالي، قال: هو مالك ولأن عليك فداؤه - الحديث " (2) بتقريب أن