____________________
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين، ولا يعيد الطواف " (1).
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " (2).
ومنها: موثقته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا " (3).
وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن صحة الطواف المندوب غير مشروطة بالطهارة، فلو جاز دخول الجنب أو الحائض في المسجد لجاز أن يطوف تطوعا.
(1) فيه ما تقدم منا في المسألة (30) في الجزء الأول من تعاليق مبسوطة في (فصل أحكام الجبائر) من أن الوضوء الجبيري رافع للحدث كالوضوء التام، فإذا أتى به المكلف جاز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، كالصلاة ونحوها على تفصيل هناك.
(2) تقدم في (فصل: في حكم دائم الحدث) أن وضوء المسلوس والمبطون رافع للحدث، ولا ينتقض بما يخرج منهما قهرا ما لم يحدثا بحدث آخر من نوم أو نحوه على تفصيل هناك.
(3) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، لأن الروايات التي تنص على أن المبطون يطاف عنه ويرمى عنه، فلابد من حملها على العاجز عنهما، إذ لا يحتمل أن يكون مجرد البطن موجبا لذلك، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية
ومنها: موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قلت له: رجل طاف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل " (2).
ومنها: موثقته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: اني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضأ وصل وإن كنت متعمدا " (3).
وهذه الروايات واضحة الدلالة على أن صحة الطواف المندوب غير مشروطة بالطهارة، فلو جاز دخول الجنب أو الحائض في المسجد لجاز أن يطوف تطوعا.
(1) فيه ما تقدم منا في المسألة (30) في الجزء الأول من تعاليق مبسوطة في (فصل أحكام الجبائر) من أن الوضوء الجبيري رافع للحدث كالوضوء التام، فإذا أتى به المكلف جاز له الاتيان بكل ما هو مشروط بالطهارة، كالصلاة ونحوها على تفصيل هناك.
(2) تقدم في (فصل: في حكم دائم الحدث) أن وضوء المسلوس والمبطون رافع للحدث، ولا ينتقض بما يخرج منهما قهرا ما لم يحدثا بحدث آخر من نوم أو نحوه على تفصيل هناك.
(3) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، لأن الروايات التي تنص على أن المبطون يطاف عنه ويرمى عنه، فلابد من حملها على العاجز عنهما، إذ لا يحتمل أن يكون مجرد البطن موجبا لذلك، ومن هذه الروايات صحيحة معاوية