(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل (3).
(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ (4)،
____________________
(1) تدل عليه موثقة بكير بن أعين قال: " سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء " (1).
(2) فيه: ان الامر وإن كان كذلك بالنسبة إلى حرمة امساكه، لما تقدم من أنه لا يجوز للمحرم امساك الصيد والاحتفاظ به، الا ان الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الكفارة إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم، إذ لا دليل عليها وإن كانت مشهورة.
(3) للنصوص الخاصة، وبها تفترق كفارة الصيد عن سائر الكفارات، فان سائر الكفارات لا تثبت في صورة الجهل والخطأ والسهو الا في بعض الموارد على تفصيل يأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
(4) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الروايات الواردة في المسألة على طائفتين:
أحداهما تدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد، والأخرى تدل على عدم تكررها بتكرره.
أما الطائفة الأولى:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب " (2) فإنها تدل على وجوب
(2) فيه: ان الامر وإن كان كذلك بالنسبة إلى حرمة امساكه، لما تقدم من أنه لا يجوز للمحرم امساك الصيد والاحتفاظ به، الا ان الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الكفارة إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم، إذ لا دليل عليها وإن كانت مشهورة.
(3) للنصوص الخاصة، وبها تفترق كفارة الصيد عن سائر الكفارات، فان سائر الكفارات لا تثبت في صورة الجهل والخطأ والسهو الا في بعض الموارد على تفصيل يأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
(4) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الروايات الواردة في المسألة على طائفتين:
أحداهما تدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد، والأخرى تدل على عدم تكررها بتكرره.
أما الطائفة الأولى:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب " (2) فإنها تدل على وجوب