(مسألة 224): من أحل من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته، وعلى الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة (2).
(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة (3)،
____________________
(1) لا دليل عليه، وإن كان أولى وأجدر.
(2) لصحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أحل من احرامه ولا تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها " (1) ثم إن مورد الصحيحة الرجل المحرم الذي خرج عن احرامه وصار محلا، وهل يمكن التعدي منه إلى مطلق المحل وإن لم يكن مسبوقا بالاحرام؟
والجواب: لا يبعد التعدي، فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ثبوت الحكم له بما أنه محل لا بما أنه صار محلا بعد الاحرام.
وبكلمة: ان المحل في مقابل المحرم، فإذا ثبت حكم له ثبت على أساس أنه محل سواء أكان مسبوقا بالاحرام أم لا، فلا قيمة لسبقه به.
ودعوى: ان الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة، فلابد من الاقتصار على مورده وعدم جواز التعدي منه إلى سائر الموارد.
مدفوعة: بأن الحكم وإن كان على خلاف القاعدة، الا أن العرف لا يحتمل خصوصية لمورده، ولا يرى أن ثبوته له بما أنه مسبوق بالاحرام لا بما أنه من افراد المحل.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم اختصاص الحكم بمورد الرواية.
(3) للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك، وقد تقدم بعضها.
(2) لصحيحة أبي بصير قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل أحل من احرامه ولا تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها " (1) ثم إن مورد الصحيحة الرجل المحرم الذي خرج عن احرامه وصار محلا، وهل يمكن التعدي منه إلى مطلق المحل وإن لم يكن مسبوقا بالاحرام؟
والجواب: لا يبعد التعدي، فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ثبوت الحكم له بما أنه محل لا بما أنه صار محلا بعد الاحرام.
وبكلمة: ان المحل في مقابل المحرم، فإذا ثبت حكم له ثبت على أساس أنه محل سواء أكان مسبوقا بالاحرام أم لا، فلا قيمة لسبقه به.
ودعوى: ان الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة، فلابد من الاقتصار على مورده وعدم جواز التعدي منه إلى سائر الموارد.
مدفوعة: بأن الحكم وإن كان على خلاف القاعدة، الا أن العرف لا يحتمل خصوصية لمورده، ولا يرى أن ثبوته له بما أنه مسبوق بالاحرام لا بما أنه من افراد المحل.
فالنتيجة: ان الأظهر عدم اختصاص الحكم بمورد الرواية.
(3) للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك، وقد تقدم بعضها.