4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن (2)، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف (3)، وكل من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فان لم يتمكن من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا.
6 - مكة (4)، وهي ميقات حج التمتع.
____________________
(1) وهي قرية كانت معمورة سابقا وخربت وتبعد عن مكة بمائتين وعشرين كيلو مترا تقريبا على ما يقال.
(2) قيل: انه جبل من جبال تهامة، وقيل: انه واد، وعلى كل تقدير يجوز الاحرام منه، أو من النقطة المحاذية له.
(3) قيل: انه قرية تقع في جبل مشرف على عرفات ويبعد عن مكة المكرمة تسعين كيلو مترا تقريبا، وقيل: انه اسم للوادي كله، وعلى كلا التقديرين يجوز الاحرام للسائرين من الطائف إلى مكة برا من نقطة في الطريق العام محاذية لقرية في الجبل، وقد شيد على تلك النقطة مسجد، وهذه النقطة اما ميقات أو محاذية له.
(4) والأحوط وجوبا الاحرام من مكة القديمة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
ولكن الأظهر جواز الاحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء، ونقصد بمكة هنا البلدة على امتدادها، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر جزء منها عرفا يجوز الاحرام فيها.
(2) قيل: انه جبل من جبال تهامة، وقيل: انه واد، وعلى كل تقدير يجوز الاحرام منه، أو من النقطة المحاذية له.
(3) قيل: انه قرية تقع في جبل مشرف على عرفات ويبعد عن مكة المكرمة تسعين كيلو مترا تقريبا، وقيل: انه اسم للوادي كله، وعلى كلا التقديرين يجوز الاحرام للسائرين من الطائف إلى مكة برا من نقطة في الطريق العام محاذية لقرية في الجبل، وقد شيد على تلك النقطة مسجد، وهذه النقطة اما ميقات أو محاذية له.
(4) والأحوط وجوبا الاحرام من مكة القديمة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله).
ولكن الأظهر جواز الاحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء، ونقصد بمكة هنا البلدة على امتدادها، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر جزء منها عرفا يجوز الاحرام فيها.