____________________
تكميل قد تسأل عن أنه هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة، كما إذا خرج من منى في اليوم الثاني عشر، وذهب إلى مكة؟
والجواب: انه يجوز ولا مانع منه، وذلك لان الروايات التي تدل على أنه إذا فاتته صيام الأيام الثلاثة صام صبيحة يوم الحصبة ويومين بعده، المفسرة يوم الحصبة بيوم النفر، وإن كانت ظاهرة باطلاقها في جواز صوم يوم النفر في منى، إلا انك عرفت أن هذه الروايات ساقطة، اما من جهة حكومة صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج وصفوان عليها، أو من جهة المعارضة، فإنهما واضحتا الدلالة على عدم مشروعية صيام أيام التشريق في منى، معللا بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب لا صوم، والقدر المتيقن منها عدم مشروعية صيام هذه الأيام لمن يتواجد في منى لا مطلقا، وعلى تقدير الاطلاق فلابد من تقييده بصحيحة معاوية ابن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " (1) وقريب منها صحيحته الأخرى، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق، فقال: انما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس " (2).
واما الروايات الدالة على أنه يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق، أو بعد انقضائها، كما في صحيحة الحجاج ورفاعة وابن مسكان وغيرها، فهي وإن كانت مطلقة وتدل باطلاقها على عدم جواز الصوم في أيام التشريق وإن كان في مكة، إلا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بصحيحتي معاوية المتقدمتين،
والجواب: انه يجوز ولا مانع منه، وذلك لان الروايات التي تدل على أنه إذا فاتته صيام الأيام الثلاثة صام صبيحة يوم الحصبة ويومين بعده، المفسرة يوم الحصبة بيوم النفر، وإن كانت ظاهرة باطلاقها في جواز صوم يوم النفر في منى، إلا انك عرفت أن هذه الروايات ساقطة، اما من جهة حكومة صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج وصفوان عليها، أو من جهة المعارضة، فإنهما واضحتا الدلالة على عدم مشروعية صيام أيام التشريق في منى، معللا بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب لا صوم، والقدر المتيقن منها عدم مشروعية صيام هذه الأيام لمن يتواجد في منى لا مطلقا، وعلى تقدير الاطلاق فلابد من تقييده بصحيحة معاوية ابن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " (1) وقريب منها صحيحته الأخرى، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق، فقال: انما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صيامها بمنى، فأما بغيرها فلا بأس " (2).
واما الروايات الدالة على أنه يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق، أو بعد انقضائها، كما في صحيحة الحجاج ورفاعة وابن مسكان وغيرها، فهي وإن كانت مطلقة وتدل باطلاقها على عدم جواز الصوم في أيام التشريق وإن كان في مكة، إلا أنه لابد من رفع اليد عن اطلاقها بصحيحتي معاوية المتقدمتين،