____________________
محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما " (١)، فالظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أنها في مقام بيان كفارة الأكل فقط ولو بقرينة أن كفارة قتل الفرخ معلوم وأما إذا منعنا عن هذا الظهور وقلنا بأنها ظاهرة في أن كفارة القتل والأكل معا الناقة، فمع ذلك تكون الرواية مخالفة للطوائف الثلاث، فتسقط من جهة المعارضة ومع الاغماض عن ذلك فلابد من الاقتصار على موردها ولا يمكن التعدي عنه.
(١) لأن الحرم مأمن حتى للحيوانات، فلا يجوز لأحد إمساكها وحبسها فيه، وعليه أن يطلق سراحها إذا مسكها، وتدل على ذلك الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (2)، بضميمة الروايات المفسرة لها.
منها: صحيحة معاوية بن عمار: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: (ومن دخله كان آمنا) " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن ظبي دخل الحرم، قال: لا يؤخذ ولا يمس، ان الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا " (4).
ثم إن مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين المحرم وغير المحرم في الحكم حيث ان هذا الحكم حكم الحرم.
(١) لأن الحرم مأمن حتى للحيوانات، فلا يجوز لأحد إمساكها وحبسها فيه، وعليه أن يطلق سراحها إذا مسكها، وتدل على ذلك الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (2)، بضميمة الروايات المفسرة لها.
منها: صحيحة معاوية بن عمار: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: (ومن دخله كان آمنا) " (3).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن ظبي دخل الحرم، قال: لا يؤخذ ولا يمس، ان الله تعالى يقول: ومن دخله كان آمنا " (4).
ثم إن مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين المحرم وغير المحرم في الحكم حيث ان هذا الحكم حكم الحرم.