الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه. وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وان كان الاعتبار أحوط (2).
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
____________________
(1) يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، ومع الاغماض عما ذكرناه، وتسليم أن النجاسة مانعة عن الطواف، فلا وجه للتفصيل بين أن يكون طرو النجاسة بعد الشوط الرابع أو قبله، وقد تقدم ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث أثناءه، بدون فرق بين أن يكون قبل تجاوز النصف أو بعده.
(2) لا بأس بتركه، لأن الروايات التي تنص على اعتبار الختان في صحة الطواف لا تشمل الصبي غير المميز، لأن مورد أكثرها الرجل، وفي بعضها التفصيل بينه وبين المرأة.
نعم هنا رواية واحدة لا يكون موردها الرجل، وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف
(2) لا بأس بتركه، لأن الروايات التي تنص على اعتبار الختان في صحة الطواف لا تشمل الصبي غير المميز، لأن مورد أكثرها الرجل، وفي بعضها التفصيل بينه وبين المرأة.
نعم هنا رواية واحدة لا يكون موردها الرجل، وهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف