____________________
(1) لكن الأظهر اختصاص الحكم بالسلاح، كالسيف والبندقية ونحوهما، وأما آلات القتال الوقائية كالدرع والمغفر ونحوهما، فلا مانع من حملها، بل لبسها على أساس ما تقدم من أن ما لا يجوز للرجل المحرم هو لبس الثياب الاعتيادية، كالقميص والسراويل والعباءة والدرع وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما، وأما لبس غيرها فلا يكون محرما عليه، وحيث أنه لا يصدق على الدرع والمغفر ونحوهما من الآلات الوقائية للقتال شيء من هذه الثياب، فلا مانع من لبسها.
واما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح، فهي لا تشمل تلك الآلات، لعدم صدق السلاح عليها، وهذه الروايات كما يلي:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح " (3).
واما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح، فهي لا تشمل تلك الآلات، لعدم صدق السلاح عليها، وهذه الروايات كما يلي:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " (1).
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " (2).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح " (3).