____________________
(1) لما مر في أول هذا البحث من أن رمي الجمار لا يكون من واجبات الحج واجزائه، بل هو واجب مستقل كطواف النساء والمبيت في منى، فمن أجل ذلك لا يكون تركه عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي مبطلا للحج. وأما رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل " (1) وإن دلت على أنه جزء الحج، إلا أنه لا يمكن الأخذ بها، لأنها ضعيفة سندا، فان في سندها يحيى بن المبارك وهو لم يثبت توثيقه، ومجرد وروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم لا يكفي، كما ذكرنا غير مرة، هذا. إضافة إلى أنها معارضة للروايات الكثيرة التي تنص على أن من طاف طواف النساء تحل له النساء، فان مقتضى اطلاق هذه الروايات أن من طاف طواف النساء حلت له النساء وإن ترك رمي الجمرات عامدا وعالما بالحكم، ومقتضى اطلاق هذه الرواية أن من ترك رمي الجمرات متعمدا لم تحل له النساء وإن طاف طوافها، فاذن تكون المعارضة بينهما بالاطلاق، وحيث ان تلك الروايات روايات كثيرة لا يبعد بلوغها من الكثرة حد التواتر الاجمالي، فتكون هذه الرواية حينئذ داخلة في الروايات المخالفة للسنة، فلا تكون حجة.
نعم بناء على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الاطلاق بما أنه ليس مدلولا للسنة، بل هو مدلول لمقدمات الحكمة فلا تكون الرواية مخالفة للسنة حتى تكون داخلة في الروايات المخالفة لها، ولكن قد ذكرنا في علم الأصول أن الاطلاق مدلول للكتاب والسنة دون مقدمات الحكمة، فإنها جهة تعليلية وتفصيل الكلام هناك، هذا. إضافة إلى أن ترك رمي الجمرات متعمدا لو كان مبطلا للحج كان مبطلا لطواف النساء أيضا، لأن معنى بطلان الحج بطلان احرامه أيضا، باعتبار أنه جزؤه، فإذا بطل احرامه فلا موضوع لحرمة النساء كغيرها من محرمات
نعم بناء على ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الاطلاق بما أنه ليس مدلولا للسنة، بل هو مدلول لمقدمات الحكمة فلا تكون الرواية مخالفة للسنة حتى تكون داخلة في الروايات المخالفة لها، ولكن قد ذكرنا في علم الأصول أن الاطلاق مدلول للكتاب والسنة دون مقدمات الحكمة، فإنها جهة تعليلية وتفصيل الكلام هناك، هذا. إضافة إلى أن ترك رمي الجمرات متعمدا لو كان مبطلا للحج كان مبطلا لطواف النساء أيضا، لأن معنى بطلان الحج بطلان احرامه أيضا، باعتبار أنه جزؤه، فإذا بطل احرامه فلا موضوع لحرمة النساء كغيرها من محرمات