1 - نية القربة (2).
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك (3)
____________________
عبد الله (عليه السلام): " قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم " (1).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار: " انه سأل ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت لا يطيق ذلك، قال: يترك في منزله ويرمى عنه " (2) ومنها غيرهما (3). فإنها تدل بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة، وإلا فلا مقتضي لوجوب الاستنابة عنه عند العذر.
(1) تنص عليه الطائفة الثانية والثالثة وغيرهما من الروايات.
(2) وقد تقدم ان المعتبر في صحة كل عبادة أمور: الأول: قصد القربة.
الثاني: قصد الاخلاص، ونعني به عدم الرياء. الثالث: أن يقصد الاسم الخاص لها، وإذا أراد أن يأتي برمي الجمرة يقول: أرمي جمرة العقبة في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام، وإذا كان منذورا أبدلها بكلمة الحجة المنذورة وهكذا.
(3) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع. قال:
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار: " انه سأل ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن المريض ترمى عنه الجمار، قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت لا يطيق ذلك، قال: يترك في منزله ويرمى عنه " (2) ومنها غيرهما (3). فإنها تدل بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة، وإلا فلا مقتضي لوجوب الاستنابة عنه عند العذر.
(1) تنص عليه الطائفة الثانية والثالثة وغيرهما من الروايات.
(2) وقد تقدم ان المعتبر في صحة كل عبادة أمور: الأول: قصد القربة.
الثاني: قصد الاخلاص، ونعني به عدم الرياء. الثالث: أن يقصد الاسم الخاص لها، وإذا أراد أن يأتي برمي الجمرة يقول: أرمي جمرة العقبة في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام، وإذا كان منذورا أبدلها بكلمة الحجة المنذورة وهكذا.
(3) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع. قال:
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى