(مسألة 202): الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به (2)
____________________
والجواب: أن الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنها في مقام تنزيله منزلة الميتة، لا أنه ميتة واقعا، ومن الواضح أن القدر المتيقن منه تنزيله منزلتها في حرمة أكله، دون ترتيب سائر آثار الميتة عليه.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فان الجراد على نوعين:
أحدهما: بحري يعيش في البحر، ولا اشكال في جواز صيده.
والآخر: بري يعيش في البر دون البحر، ولا يجوز صيده، لأنه مضافا إلى الآية الشريفة المتقدمة، يكون موردا لمجموعة من الروايات التي تنص على عدم جواز صيده.
(2) تدل عليه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) (1) ومجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
والسمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزود، قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) - الحديث " (2)، فان مورد الصحيحة وإن كان السمك إلا أن من الواضح أنه لا خصوصية له عرفا الا باعتبار كونه من الحيوان البحري لا من جهة أنه سمك، ويدل عليه الاستشهاد بالآية الشريفة، ومثلها صحيحة حريز (3).
وعلى هذا فالروايات التي تدل على حرمة الصيد مطلقا كصحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها لابد من تقييد اطلاقها بغير الصيد البحري.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره)، فان الجراد على نوعين:
أحدهما: بحري يعيش في البحر، ولا اشكال في جواز صيده.
والآخر: بري يعيش في البر دون البحر، ولا يجوز صيده، لأنه مضافا إلى الآية الشريفة المتقدمة، يكون موردا لمجموعة من الروايات التي تنص على عدم جواز صيده.
(2) تدل عليه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) (1) ومجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
والسمك لا بأس بأكله طرية ومالحة ويتزود، قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) - الحديث " (2)، فان مورد الصحيحة وإن كان السمك إلا أن من الواضح أنه لا خصوصية له عرفا الا باعتبار كونه من الحيوان البحري لا من جهة أنه سمك، ويدل عليه الاستشهاد بالآية الشريفة، ومثلها صحيحة حريز (3).
وعلى هذا فالروايات التي تدل على حرمة الصيد مطلقا كصحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها لابد من تقييد اطلاقها بغير الصيد البحري.