(مسألة 274): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام (3)،
____________________
(1) فيه ان المعيار في جواز التقليم انما هو بتأذي المحرم ببقائه، سواء أتضرر به أم لا، وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها (فليقلعها) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " (1) بتقريب أن الايذاء لا يكون مساوقا للضرر، وقد يؤدي اليه.
(2) تنص عليه صحيحة معاوية، المتقدمة آنفا.
(3) لصحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " (2) ولا تنافي بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة التي تنص على أن لتقليم كل ظفر قبضة من طعام، وذلك لأن قص الأظافير في مورد صحيحة معاوية انما هو للاضطرار، فاذن تكون قرينة على أن تقليم الأظافير إن كان للاضطرار ودفع الأذى فلكل ظفر قبضة من طعام، والا فمد بمقتضى
" سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها (فليقلعها) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " (1) بتقريب أن الايذاء لا يكون مساوقا للضرر، وقد يؤدي اليه.
(2) تنص عليه صحيحة معاوية، المتقدمة آنفا.
(3) لصحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان " (2) ولا تنافي بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة التي تنص على أن لتقليم كل ظفر قبضة من طعام، وذلك لأن قص الأظافير في مورد صحيحة معاوية انما هو للاضطرار، فاذن تكون قرينة على أن تقليم الأظافير إن كان للاضطرار ودفع الأذى فلكل ظفر قبضة من طعام، والا فمد بمقتضى