____________________
وهي تصنف إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تنص على أن الغاية منه بلوغ الهدي محله.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " (1).
الطائفة الثانية: تنص على أن الغاية منه قضاء النسك والوصول إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا - الحديث " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " (3).
الطائفة الثالثة: تنص على أن الغاية منه النفر من منى.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " (4).
ثم إن مقتضى الطائفة الأولى أن الغاية تتحقق ببلوغ الهدي محله، فإذا بلغ جاز اجتماعهما، سواء أكانا واصلين إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أم لا، ومقتضى الطائفة الثانية أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما قضاء المناسك للحج، والآخر الوصول إلى مكان العمل شريطة أن يرجعا من ذلك الطريق، والا كفى قضاء المناسك. ومقتضى الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما
الطائفة الأولى: تنص على أن الغاية منه بلوغ الهدي محله.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " (1).
الطائفة الثانية: تنص على أن الغاية منه قضاء النسك والوصول إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا - الحديث " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " (3).
الطائفة الثالثة: تنص على أن الغاية منه النفر من منى.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " (4).
ثم إن مقتضى الطائفة الأولى أن الغاية تتحقق ببلوغ الهدي محله، فإذا بلغ جاز اجتماعهما، سواء أكانا واصلين إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا أم لا، ومقتضى الطائفة الثانية أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما قضاء المناسك للحج، والآخر الوصول إلى مكان العمل شريطة أن يرجعا من ذلك الطريق، والا كفى قضاء المناسك. ومقتضى الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرين: أحدهما