تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٩٢
8 - استعمال الطيب (مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، والأحوط الاجتناب عن كل طيب (1).
____________________
(1) بل هو الأظهر، بيان ذلك: ان روايات المسألة على طائفتين:
الطائفة الأولى: تدل على حرمة استعمال مطلق الطيب بكل ألوان الاستعمال من الدلك والأكل واللمس والشم.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى (2).
ومنها: رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام " (3) ومنها غيرها.
الطائفة الثانية: تدل على حرمة أنواع خاصة من الطيب على المحرم.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح " (4) فإنها تنص على أن ما يحرم على المحرم استعماله من الطيب متمثل في هذه الأنواع الأربعة، وبمفهوم الحصر على عدم

(1) (2) (3) (4) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5، 8، 11، 14.
(١٩٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست