____________________
الطريق، فان كان بعد الإحرام أجزأ، وإن كان قبل دخول الحرم، وهذا بخلاف الأصيل، فإنه إذا مات في الطريق فان كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، والا لم يجزء وإن كان بعد الاحرام.
(1) هذا إذا علم بأن تعيين الطريق منه انما يكون من باب الموضوعية اما بملاك أن الحج من هذا الطريق أكثر ثوابا وأجرا، كما إذا عين الحج من طريق النجف الأشرف - مثلا - أو من طريق المدينة المنورة ذهابا وايابا، أو بملاك انه يرى أن الحج من هذا الطريق أكثر أمنا وسلامة، أو غير ذلك، وأما إذا علم بأن تعيين الطريق منه انما يكون بملاك أنه الطريق المتعارف بدون أن تكون فيه خصوصية بنظره، فيجوز له العدول منه إلى طريق آخر، وأما إذا شك في ذلك فأيضا لا مانع من العدول بمقتضى أصالة البراءة عن وجوب الذهاب إلى الحج من هذا الطريق.
(2) هذا يتصور على نحوين:
أحدهما: ان يكون متعلق الإجارة حصة خاصة من الحج وهي الحج المقيد من طريق خاص معين، أو بلدة معينة.
والآخر: أن يكون طبيعي الحج وتعيين الطريق انما هو بالشرط الخارجي.
(1) هذا إذا علم بأن تعيين الطريق منه انما يكون من باب الموضوعية اما بملاك أن الحج من هذا الطريق أكثر ثوابا وأجرا، كما إذا عين الحج من طريق النجف الأشرف - مثلا - أو من طريق المدينة المنورة ذهابا وايابا، أو بملاك انه يرى أن الحج من هذا الطريق أكثر أمنا وسلامة، أو غير ذلك، وأما إذا علم بأن تعيين الطريق منه انما يكون بملاك أنه الطريق المتعارف بدون أن تكون فيه خصوصية بنظره، فيجوز له العدول منه إلى طريق آخر، وأما إذا شك في ذلك فأيضا لا مانع من العدول بمقتضى أصالة البراءة عن وجوب الذهاب إلى الحج من هذا الطريق.
(2) هذا يتصور على نحوين:
أحدهما: ان يكون متعلق الإجارة حصة خاصة من الحج وهي الحج المقيد من طريق خاص معين، أو بلدة معينة.
والآخر: أن يكون طبيعي الحج وتعيين الطريق انما هو بالشرط الخارجي.