____________________
ساتر وإن كان غير اعتيادي.
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أنه لا موضوعية للنقاب أو ما يشبهه.
(1) لكن الأظهر الجواز، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الناهية عن ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب أو البرقع أو ساتر آخر هو ستر تمام وجهها، لا الأعم منه ومن البعض، ومن هنا إذا نهى المولى عبده عن ستر وجهه في الوقت الفلاني بالنقاب أو غيره، كان المتفاهم منه عرفا هو النهي عن ستر تمام وجهه دون الأعم، ولكن مع هذا فالاحتياط في محله. ثم إن هنا طائفة أخرى من الروايات التي تنص على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تسدل ثوبها على وجهها إلى الذقن، وإذا كانت راكبة فإلى النحر.
منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث كره النقاب يعني للمرأة المحرمة، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر " (1) فإنها تنص على جواز ستر بعض الوجه.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمه، فقال: أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه، قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها، قال: نعم " (2)، فإنها تدل على أنه يسوغ لها أن تغطي وجهها بثوبها إلى فمها.
ومنها: صحيحة حريز قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " (3).
فالنتيجة: ان المستفاد من هذه الروايات أنه لا موضوعية للنقاب أو ما يشبهه.
(1) لكن الأظهر الجواز، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الناهية عن ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب أو البرقع أو ساتر آخر هو ستر تمام وجهها، لا الأعم منه ومن البعض، ومن هنا إذا نهى المولى عبده عن ستر وجهه في الوقت الفلاني بالنقاب أو غيره، كان المتفاهم منه عرفا هو النهي عن ستر تمام وجهه دون الأعم، ولكن مع هذا فالاحتياط في محله. ثم إن هنا طائفة أخرى من الروايات التي تنص على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تسدل ثوبها على وجهها إلى الذقن، وإذا كانت راكبة فإلى النحر.
منها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث كره النقاب يعني للمرأة المحرمة، وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر " (1) فإنها تنص على جواز ستر بعض الوجه.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمه، فقال: أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه، قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها، قال: نعم " (2)، فإنها تدل على أنه يسوغ لها أن تغطي وجهها بثوبها إلى فمها.
ومنها: صحيحة حريز قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن " (3).