(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
____________________
المقدار من الفصل الزمني بين أشواطه لا يضر بالموالاة العرفية، لا يمكن التعدي عن موردها إلى سائر الموارد والحكم بجواز القطع مطلقا وإن كان عن عمد واختيار وبفترة زمنية مخلة بالموالاة، وكذلك ما دل على جواز قطعه إذا دخل وقت الفريضة، فإنه مضافا إلى أن مقدار وقت أداء الفريضة لا يضر بالموالاة العرفية، كما هو الحال في الطواف لا يمكن التعدي عن مورده إلى سائر الموارد.
لحد الآن قد تبين أن الأظهر كون الاخلال بالموالاة العرفية عامدا وملتفتا وبدون عذر شرعي مبطل الا ما قام الدليل على عدم البطلان.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لدلالة مجموعة من الروايات على ذلك:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى، ويبدأ بالصفا قبل المروة " (1)، فإنها ظاهرة في الغاء ما أتى به من الأشواط، والبدء بالصفا قبل المروة.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا " (2)، ومثلهما صحيحته الثالثة (3).
وفي مقابلها روايتان قد يتوهم انهما تدلان على أن الملغى هو الشوط الأول فحسب دون الثاني والثالث:
لحد الآن قد تبين أن الأظهر كون الاخلال بالموالاة العرفية عامدا وملتفتا وبدون عذر شرعي مبطل الا ما قام الدليل على عدم البطلان.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لدلالة مجموعة من الروايات على ذلك:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى، ويبدأ بالصفا قبل المروة " (1)، فإنها ظاهرة في الغاء ما أتى به من الأشواط، والبدء بالصفا قبل المروة.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا " (2)، ومثلهما صحيحته الثالثة (3).
وفي مقابلها روايتان قد يتوهم انهما تدلان على أن الملغى هو الشوط الأول فحسب دون الثاني والثالث: