____________________
(1) هذا مبني على أن مفاد شرط الفعل ليس هو انشاء تمليكه للمشروط له، بل مفاده الزام المشروط عليه بالعمل بالشرط تكليفا، وعلى هذا فليس الشرط ملكا ولا حقا حتى يكون من التركة وينتقل إلى الورثة، وحينئذ فإذا امتنع المشروط عليه عن العمل بالشرط ثبت للميت خيار تخلف الشرط، وينتقل هذا الخيار إلى الحاكم الشرعي بمعنى أنه يقوم مقامه في اعماله ولاية، لا إلى الورثة لأنهم لا ينتفعون به كالأجنبي، وقد مر أن الخيار انما ينتقل إليهم تبعا لانتقال الملك أو الحق لا مطلقا، وأما بناء على أن مفاده انشاء تمليك الفعل المشروط للمشروط له، كما هو غير بعيد فينتقل الخيار حينئذ إلى الورثة تبعا لانتقال الشرط إليهم.
بيان ذلك: انه يمكن ان يقال ان المنشأ في شرط الفعل في الحقيقة هو المعنى الحرفي، يعني النسبة المدلول عليه بكلمة (اللام) في قولك عند الاشتراط في عقد " ان تخيط لي ثوبي " أو " لك علي خياطة الثوب " وحيث ان النسبة الخارجية بين الشرط والمشروط له في الخارج غير قابلة للانشاء، فلا
بيان ذلك: انه يمكن ان يقال ان المنشأ في شرط الفعل في الحقيقة هو المعنى الحرفي، يعني النسبة المدلول عليه بكلمة (اللام) في قولك عند الاشتراط في عقد " ان تخيط لي ثوبي " أو " لك علي خياطة الثوب " وحيث ان النسبة الخارجية بين الشرط والمشروط له في الخارج غير قابلة للانشاء، فلا