(مسألة ٢٢٠): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته (٢)، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة (٣)،
____________________
(١) تدل على حرمة الاستمتاع بالمرأة جماعا أثناء مناسك الحج الآية الشريفة والروايات، اما الآية فهي قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) فإنها تنص على حرمة الرفث في الحج وتعم جميع أقسام الحج وعمرة التمتع أيضا، باعتبار أنها جزء الحج، ولا تعم العمرة المفردة على أساس أن أشهر الحج التي هي عبارة عن شوال وذي القعدة وذي الحجة تختص بالحج وعمرة التمتع، وأما العمرة المفردة فلا تكون مؤقتة بوقت معين، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر طول السنة. وأما الروايات فسوف نشير إليها ضمن المسائل القادمة.
(2) للروايات التي تنص على ذلك وسوف نشير إليها فيما بعد.
(3) بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب، لأن الترتيب وإن كان مشهورا الا أن استفادته من الروايات لا يمكن.
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الأول: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع
(2) للروايات التي تنص على ذلك وسوف نشير إليها فيما بعد.
(3) بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب، لأن الترتيب وإن كان مشهورا الا أن استفادته من الروايات لا يمكن.
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف:
الأول: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع