(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام) ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، وبما ان حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا (2) ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
____________________
ومنها: الروايات الواردة في الشك في عدد الأشواط.
ومنها: الروايات الآمرة بوجوب الإعادة إذا زاد شوطا على سبعة أشواط.
ومنها: الروايات الواردة في القران بين أسبوعين، ومنها غيرها. فمن أجل ذلك يكون الطواف حول البيت سبع مرات أمرا مفروغا عنه ومتسالما عليه.
(1) هذا هو المتفاهم العرفي من الروايات التي تنص على أن الطواف مركب من سبعة أشواط، وهو عمل واحد مركب، ومن الواضح أن وحدته بنظر العرف متقومة بالتوالي بين اجزائه وواجباته.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة اعتبار التوالي بين أشواط الطواف. نعم هناك مستثنيات من مقتضى هذه القاعدة بدليل خاص.
منها: ما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، فإنها تقطع طوافها، وتأتي بالباقي بعد الظهر، ومنها غير ذلك مما يأتي في ضمن البحوث القادمة.
(2) هذا هو الصحيح، فان ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام مراعيا تلك المسافة في جميع أطراف البيت، لا دليل عليه الا رواية محمد بن مسلم، قال: " سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من
ومنها: الروايات الآمرة بوجوب الإعادة إذا زاد شوطا على سبعة أشواط.
ومنها: الروايات الواردة في القران بين أسبوعين، ومنها غيرها. فمن أجل ذلك يكون الطواف حول البيت سبع مرات أمرا مفروغا عنه ومتسالما عليه.
(1) هذا هو المتفاهم العرفي من الروايات التي تنص على أن الطواف مركب من سبعة أشواط، وهو عمل واحد مركب، ومن الواضح أن وحدته بنظر العرف متقومة بالتوالي بين اجزائه وواجباته.
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة اعتبار التوالي بين أشواط الطواف. نعم هناك مستثنيات من مقتضى هذه القاعدة بدليل خاص.
منها: ما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، فإنها تقطع طوافها، وتأتي بالباقي بعد الظهر، ومنها غير ذلك مما يأتي في ضمن البحوث القادمة.
(2) هذا هو الصحيح، فان ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام مراعيا تلك المسافة في جميع أطراف البيت، لا دليل عليه الا رواية محمد بن مسلم، قال: " سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من