(مسألة 53): الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام (2)، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
____________________
(1) لأن الكفارة من آثار ما يمارسه المحرم من محرمات الاحرام، وحيث ان تلك المحرمات خارجة عن الحج، وليست من واجباته لا جزءا ولا قيدا، فلا يكون الباذل متعهدا بالانفاق على الكفارات المترتبة على ارتكابها، لأنه إنما اذن له بالحج، ولم يأذن بارتكاب محرمات الإحرام لكي يقال: إن الاذن بشيء إذن بلوازمه.
(2) في الضمان اشكال بل منع، لأن ما صرفه المبذول له من المال إلى حين عدول الباذل عن بذله يحسب على الباذل، باعتبار أن ذلك الصرف كان باذنه وأمره، وأما ضمان الباذل لما صرفه المبذول له في اتمام الحج فهو بلا مبرر، ولا يمكن تطبيق قاعدة أن الإذن بشيء اذن بلوازمه على المقام، لأن الإذن بالاحرام انما يكون اذنا بالاتمام إذا لم يعدل عن اذنه بعد الإحرام، أو قلنا بعدم جواز عدوله عن اذنه بعده، وكلا الأمرين خلف الفرض، وعلى هذا فإذا عدل عن اذنه بعد الاحرام فمعناه انه لم يأذن بالاتمام بما بذله من المال، وعليه فلا يسوغ للمبذول له أن يتم الحج بمال الباذل، كما انه إذا أتم بمال نفسه لم يحق له
(2) في الضمان اشكال بل منع، لأن ما صرفه المبذول له من المال إلى حين عدول الباذل عن بذله يحسب على الباذل، باعتبار أن ذلك الصرف كان باذنه وأمره، وأما ضمان الباذل لما صرفه المبذول له في اتمام الحج فهو بلا مبرر، ولا يمكن تطبيق قاعدة أن الإذن بشيء اذن بلوازمه على المقام، لأن الإذن بالاحرام انما يكون اذنا بالاتمام إذا لم يعدل عن اذنه بعد الإحرام، أو قلنا بعدم جواز عدوله عن اذنه بعده، وكلا الأمرين خلف الفرض، وعلى هذا فإذا عدل عن اذنه بعد الاحرام فمعناه انه لم يأذن بالاتمام بما بذله من المال، وعليه فلا يسوغ للمبذول له أن يتم الحج بمال الباذل، كما انه إذا أتم بمال نفسه لم يحق له