____________________
اشتراه بشخص ثمن متعلق له لا بثمن في الذمة كان تاركا للهدي أيضا، وإن اشتراه في الذمة وأدى ثمنه من ذلك المال المتعلق للخمس أو الزكاة صح، ولكن يعتبر المشتري آثما وضامنا للحق الشرعي الذي أتلفه.
(1) السبب فيه ان المستفاد من الآية الشريفة والروايات المفسرة لها أن وجوب الحج يتحقق بتحقق الاستطاعة مشروطا بشرط متأخر زمانا، وهو مجئ يوم عرفة، فان يوم عرفة وإن كان من شروط الواجب وهو الحج وقيوده، الا أنا ذكرنا في علم الأصول أن قيد الواجب إذا كان غير اختياري فلابد أن يكون قيدا للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا لزم كونه محركا للمكلف فعلا نحو الاتيان بالواجب المقيد بقيد غير اختياري، وهو تكليف بالمحال، وعلى هذا الأساس فيوم عرفة كما أنه قيد للواجب في المقام وهو الحج، كذلك قيد للوجوب بنحو الشرط المتأخر في مرحلة الاعتبار والجعل، ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي والملاكات، وحينئذ فتحقق الاستطاعة كما يكون كاشفا عن تحقق وجوب الحج مشروطا بشرط متأخر، كذلك يكون كاشفا عن اتصافه بالملاك التام في ظرفه، فمن أجل ذلك لا يجوز تفويت الاستطاعة وإن كانت قبل أشهر الحج، لأن تفويتها تفويت للملاك التام الملزم في وقته، وهو غير جائز، وعندئذ فيجب على المكلف التحفظ على ذلك الملاك التام في ظرفه بالتحفظ على استطاعته وعدم تفويتها.
وبكلمة: ان كل ما أخذه الشارع في لسان الدليل في مرحلة الاعتبار قيدا للحكم فهو قيد لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي أيضا، على أساس أن الملاك هو حقيقة الحكم وروحه، وهو الداعي للاعتبار والجعل بغرض الحفاظ عليه لاستيفائه وعدم تفويته، ولولا الملاك فلا قيمة للاعتبار بما هو
(1) السبب فيه ان المستفاد من الآية الشريفة والروايات المفسرة لها أن وجوب الحج يتحقق بتحقق الاستطاعة مشروطا بشرط متأخر زمانا، وهو مجئ يوم عرفة، فان يوم عرفة وإن كان من شروط الواجب وهو الحج وقيوده، الا أنا ذكرنا في علم الأصول أن قيد الواجب إذا كان غير اختياري فلابد أن يكون قيدا للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا لزم كونه محركا للمكلف فعلا نحو الاتيان بالواجب المقيد بقيد غير اختياري، وهو تكليف بالمحال، وعلى هذا الأساس فيوم عرفة كما أنه قيد للواجب في المقام وهو الحج، كذلك قيد للوجوب بنحو الشرط المتأخر في مرحلة الاعتبار والجعل، ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي والملاكات، وحينئذ فتحقق الاستطاعة كما يكون كاشفا عن تحقق وجوب الحج مشروطا بشرط متأخر، كذلك يكون كاشفا عن اتصافه بالملاك التام في ظرفه، فمن أجل ذلك لا يجوز تفويت الاستطاعة وإن كانت قبل أشهر الحج، لأن تفويتها تفويت للملاك التام الملزم في وقته، وهو غير جائز، وعندئذ فيجب على المكلف التحفظ على ذلك الملاك التام في ظرفه بالتحفظ على استطاعته وعدم تفويتها.
وبكلمة: ان كل ما أخذه الشارع في لسان الدليل في مرحلة الاعتبار قيدا للحكم فهو قيد لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي أيضا، على أساس أن الملاك هو حقيقة الحكم وروحه، وهو الداعي للاعتبار والجعل بغرض الحفاظ عليه لاستيفائه وعدم تفويته، ولولا الملاك فلا قيمة للاعتبار بما هو