كانت أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو إقطا أو لبنا أو غير ذلك، ولو دفع قيمة الصاع بسعر الوقت لجاز.
ومستحقي زكاة المال والرؤوس كل واحد من الأصناف الثمانية: الفقراء وهم من لا يملكون الكفاية، والمساكين وهم من لا يملكون شيئا، والعاملون عليها وهم الساعون في جبايتها، والمؤلفة قلوبهم وهم المستعان بهم في الجهاد وإن كانوا كفارا، وفي الرقاب وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد مغرور بالعبودية، والغارمون وهم المدينون في غير معصية ولا سبيل لهم إلى قضاء ديونهم، وفي سبيل الله وهو الجهاد الحق، وابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده.
فما عدا المؤلفة والعاملين من الأصناف الستة يعتبر فيهم: الإيمان والفقر والعدالة والعجز عن قيام الأولاد بالاكتساب، والانفصال عمن يجب نفقته على المزكي كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس لكونهم مستحقين له، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوع كفايتهم بما يأخذونه منه فلا بأس بأخذهم منها، وأقل ما يعطي مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ولو أعطي أكثر من ذلك لجاز.
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها، وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو بربح عليه، وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره وتمكن من ذلك بعد مضى حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ودينار إن كانت براذين ولا نصاب لها معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها وكذا في مقدار المعطى منها، ومن لا يجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا والخمس منها، ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل ما فضل عن مؤونة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات من تجارة أو صناعة أو