يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب، والأظهر أنه يعد، وذهب سلار من أصحابنا: إلى أن الذكورة لا زكاة فيها، وهذا القول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه لأنه بخلاف الاجماع وما عليه عموم النصوص ولا يعد ما لم يحل عليه الحول في الملك متبع أو منتوج.
ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد، ولا تؤخذ ذات عوار ولا هرمة بل تؤخذ من أوساطها، ولا يجوز أن يكون له أقل من سبعة أشهر إن كان من الضأن فإن كان من المعز فسنة وقد دخل في جزء من الثانية، ولا تؤخذ الربا " وهي التي تربي ولدها " ومثل الربا من الضأن الرغوث من المعز ومن بنات آدم النفساء، ولا يؤخذ المجاهز وهي الحامل، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا يؤخذ الفحل وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة، ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء ثم يقال بعد ذلك: بهمة، ذكرا كان أو أنثى فهما سواء، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر " بالجيم المفتوحة والفاء المسكنة والراء غير المعجمة " وللذكر والأنثى جفرة وجمعها جفار، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود والعريض، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها: عناق، وللذكر والأنثى جدي فإذا استكمل سنة ودخل في جزء من الثانية فالأنثى عنز والذكر تيس.
ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء ويمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له، ويعان بظهر الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم، ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حؤول الحول عن كل فرس عتيق ديناران وعن كل هجين دينار.
وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الأول من مسائل خلافه: مسألة المتولد بين