____________________
وإطلاق بعضها يقتضي الجواز بمطلق الممتزج وبما لم يكن حريرا محضا ولو كان الخليط أقل من العشر. وربما يتوهم من كلام المعتبر حيث قال:
" ولو كان عشرا " اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر. لكنه ضعيف مخالف لاطلاق الأدلة، مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك.
(1) يعني مطلق ما تجوز الصلاة فيه، من دون فرق بين القطن، والكتان، والخز، والصوف، والوبر مما يؤكل لحمه، وغيرها مما تجوز الصلاة فيه. وعن المعتبر والتذكرة: نسبته إلى علمائنا. وهو الذي يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم، والاقتصار في المنع على الحرير المحض، لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك.
نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " (* 1)، والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان (عليه السلام) في حديث -: " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " (* 2). أو الاختصاص بهما مع الخز خبر زرارة الآخر: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن " (* 3).
لكنه محمول كما في الجواهر وغيرها على إرادة المثال، لغلبة الخلط بها، كما يشير إليه مضافا إلى اختلافها في نفسها ما في ذيل خبر
" ولو كان عشرا " اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر. لكنه ضعيف مخالف لاطلاق الأدلة، مع أن ظاهره كون المراد عدم الاستهلاك.
(1) يعني مطلق ما تجوز الصلاة فيه، من دون فرق بين القطن، والكتان، والخز، والصوف، والوبر مما يؤكل لحمه، وغيرها مما تجوز الصلاة فيه. وعن المعتبر والتذكرة: نسبته إلى علمائنا. وهو الذي يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم، والاقتصار في المنع على الحرير المحض، لانتفاء المحوضة بالخلط في جميع ذلك.
نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن والكتان خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان " (* 1)، والتوقيع الشريف عن صاحب الزمان (عليه السلام) في حديث -: " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " (* 2). أو الاختصاص بهما مع الخز خبر زرارة الآخر: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتاب أو قطن " (* 3).
لكنه محمول كما في الجواهر وغيرها على إرادة المثال، لغلبة الخلط بها، كما يشير إليه مضافا إلى اختلافها في نفسها ما في ذيل خبر