____________________
بعيد جدا عن لسان المنع في الصلاة، لما أشرنا إليه من ظهوره في خصوص ما يحرم لبسه. وأما خبر جراح المديني: فالكراهة فيه غير ظاهرة في المنع بل ادعي ظهورها في الجواز حتى جعل الخبر دليلا عليه فيما حكي عن المعتبر والتذكرة وغيرهما. فالقول بالجواز أقوى، (1) كما صرح به غير واحد، ويقتضيه ظاهر عن الأكثر من خلو كلامهم عن التقييد بالأربع، ولم نقف له على مستند في أخبارنا كما عن الروض وغيره. نعم روى العامة عن عمر: " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع " (* 1). والاعتماد عليها مع عدم ظهور الجابر لها غير ظاهر. وفتوى الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح للجابرية، لتعليل بعضهم له بالاقتصار على القدر المتيقن في الخروج عن دليل المنع، لا بالاعتماد على الرواية، والتعليل أيضا كما ترى. نعم الأحوط الاقتصار عليها ولو بني على خلافه. فالأحوط الاقتصار على ما لا تتم به الصلاة. فلاحظ.
(2) بلا خلاف ظاهر، بل جواز حمله في غير الصلاة ينبغي عده من القطعيات. نعم عن بعض: أنه بنى جواز حمله في الصلاة على جواز حمل ما لا يؤكل لحمه فيها، لأن الحرير معدود من فضلات ما لا يؤكل لحمه.
وفيه: أن المنع على تقديره مختص بما له لحم. فلا يشمل مثل دود القز
(2) بلا خلاف ظاهر، بل جواز حمله في غير الصلاة ينبغي عده من القطعيات. نعم عن بعض: أنه بنى جواز حمله في الصلاة على جواز حمل ما لا يؤكل لحمه فيها، لأن الحرير معدود من فضلات ما لا يؤكل لحمه.
وفيه: أن المنع على تقديره مختص بما له لحم. فلا يشمل مثل دود القز