____________________
الثوب يكون علمه ديباج قال (عليه السلام): لا يصلى فيه " (* 1)، وخبر جراح المدايني عنه (عليه السلام): " أنه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي " (* 2).
وفيه: أن عموم المنع من لبس الحرير لا يراد منه بقرينة اتفاق النص والفتوى على جواز المخلوط بغيره إلا المنع عن لبس الموضوعات التي تلبس استقلالا إذا كانت حريرا محضا، مثل الثوب والقبا والسروال ونحو ذلك. إذ لا يمكن دعوى أن المراد من النهي عن لبس الحرير مطلق اللبس، ويكون خروج السدا أو اللحمة إذا كان الآخر منهما غير حرير عنه من باب التخصيص، فإن ذلك مما لا يساعده المتفاهم العرفي في مقام الجمع بين الأدلة، فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبسا لثوب حرير. نعم بالإضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير، لكن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا يشمل مثل ذلك، وليس الكف إلا كالسدا أو اللحمة، فالمرجع فيه أصل البراءة.
وأولى بالاشكال المذكور عموم المنع من الصلاة فيه، إذ قد عرفت انحصاره بما في مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 3). وجه الاشكال: أن التوصيف بالمحض مانع من شموله لما نحن فيه، فإن انتفاء المحوضة كما يكون بالخلط بمثل السدا واللحمة يكون أيضا باشتمال الثوب على القطع من الحرير ومن غيره، إذ لا يكون مثل ذلك حريرا محضا. مضافا إلى خبر الحلبي المتقدم فيما لا تتم فيه
وفيه: أن عموم المنع من لبس الحرير لا يراد منه بقرينة اتفاق النص والفتوى على جواز المخلوط بغيره إلا المنع عن لبس الموضوعات التي تلبس استقلالا إذا كانت حريرا محضا، مثل الثوب والقبا والسروال ونحو ذلك. إذ لا يمكن دعوى أن المراد من النهي عن لبس الحرير مطلق اللبس، ويكون خروج السدا أو اللحمة إذا كان الآخر منهما غير حرير عنه من باب التخصيص، فإن ذلك مما لا يساعده المتفاهم العرفي في مقام الجمع بين الأدلة، فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبسا لثوب حرير. نعم بالإضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير، لكن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا يشمل مثل ذلك، وليس الكف إلا كالسدا أو اللحمة، فالمرجع فيه أصل البراءة.
وأولى بالاشكال المذكور عموم المنع من الصلاة فيه، إذ قد عرفت انحصاره بما في مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض " (* 3). وجه الاشكال: أن التوصيف بالمحض مانع من شموله لما نحن فيه، فإن انتفاء المحوضة كما يكون بالخلط بمثل السدا واللحمة يكون أيضا باشتمال الثوب على القطع من الحرير ومن غيره، إذ لا يكون مثل ذلك حريرا محضا. مضافا إلى خبر الحلبي المتقدم فيما لا تتم فيه