(مسألة 9): إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (2)،
____________________
وكذا ما بعده.
(1) لا بأس بهذا التعميم هنا، لدخول الوقت قبل الفراغ، فتصح معه الصلاة.
(2) أما جواز العدول قبل الركوع وإن قام إلى الرابعة وجاء بالتسبيح الواجب فنسبه في الجواهر إلى ظاهرهم. والعمدة فيه إطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال (عليه السلام): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإن ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب.. " (* 1) بناء على ظهور قوله (عليه السلام): " بدأ.. " في العدول.
وإطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك وعدمه كإطلاق، قوله (عليه السلام):
" أتمها بركعة " الشامل لصورة كونه في التشهد.
(1) لا بأس بهذا التعميم هنا، لدخول الوقت قبل الفراغ، فتصح معه الصلاة.
(2) أما جواز العدول قبل الركوع وإن قام إلى الرابعة وجاء بالتسبيح الواجب فنسبه في الجواهر إلى ظاهرهم. والعمدة فيه إطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال (عليه السلام): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإن ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب.. " (* 1) بناء على ظهور قوله (عليه السلام): " بدأ.. " في العدول.
وإطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك وعدمه كإطلاق، قوله (عليه السلام):
" أتمها بركعة " الشامل لصورة كونه في التشهد.