والأقوى الأول. وإن كان هذا القول أحوط.
____________________
من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء، وأن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل، لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض والمجنون والمغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه، بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت، وإذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء، ثم طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستندا إلى غيرها لا إليها، ولذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستندا إلى العذر، والمحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.
وهذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصا لدليل وجوب قضاء ما فات، بأن يكون الفوت متحققا بالنسبة إليهم وغير موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصا لدليل التكليف بالصلاة بأن كان كاشفا عن عدم المصلحة في صلاتهم، ومانعا عن صدق الفوت بالإضافة إليهم، فيكون واردا على دليل قضاء الفائت، رافعا لموضوعه فقد يشكل وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
ويندفع الاشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصا بصورة استناد الترك إلى أحد الأعذار المذكورة، ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف. ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت، لأنه منوط وجودا وعدما بوجود المصلحة وعدمها فإذا صدق وجب القضاء، لعموم وجوب القضاء الفائت.
وهذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصا لدليل وجوب قضاء ما فات، بأن يكون الفوت متحققا بالنسبة إليهم وغير موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصا لدليل التكليف بالصلاة بأن كان كاشفا عن عدم المصلحة في صلاتهم، ومانعا عن صدق الفوت بالإضافة إليهم، فيكون واردا على دليل قضاء الفائت، رافعا لموضوعه فقد يشكل وجوب القضاء، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.
ويندفع الاشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصا بصورة استناد الترك إلى أحد الأعذار المذكورة، ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف. ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت، لأنه منوط وجودا وعدما بوجود المصلحة وعدمها فإذا صدق وجب القضاء، لعموم وجوب القضاء الفائت.