المغرب فان الأولى ان يفصل بخطوة أو سكتة على المشهور كما ادعاه في المدارك وعن المعتبر أنه قال ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو بجلسة أو بسجدة أو خطوة خلا المغرب فإنه لا يفصل بين أذانها الا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة وعليه علمائنا وعن المنتهى نحوه أقول وهذا هو عمدة المستند لهذا التفصيل والا فاستفادته من اخبار الباب لا يخلو عن اشكال والأولى نقل الاخبار أولا ثم التكلم فيما يقتضيه المقام فمنها صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال العقود بين الأذان والإقامة في الصلوات إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لابد من قعود بين الأذان والإقامة وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح ومقتضى عموم هذه الأخبار في لفرق بين صلاة المغرب وغيرها في استحباب الجلوس بينهما و يدل عليه في المغرب بالخصوص خبر إسحاق الحريري عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله وخبر زريق المروي عن المجالس والاخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ومن السنة ان يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر وخبر الحسن بن معاوية بن وهب المروي عن كتاب فلاح السائل للسيد ابن طاووس عن أبيه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقت المغرب فإذا هو قد اذن وجلس وهو يدعو بدعاء ما سمعت بمثله فسكت حتى فرغ من صلاته ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قط قال هذا دعاء أمير المؤمنين عليه السلام ليلة بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يامن ليس معه رب يدعى يامن ليس فوقه خالق يخشى يامن ليس دونه اله يتقى يامن ليس له وزير يرشى يامن ليس له بواب ينادى يامن لا يزداد على كثرة العطاء الا كرما وجودا يامن لا يزداد على عظم الجرم الا رحمة وعفوا صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الجود والخير والكرم ولا يعارضها مرسلة سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا لقصورها عن المكافئة مع امكان ان يكون قوله عليه السلام فان بينهما نفسا كناية عن فصل ما سواء حصل بقعدة خفيفة أو غيرها مما ستعرف وربما يشهد بهذا الجمع خبر الدعائم الآتي فلا منافاة حينئذ بينها وبين سائر الأخبار كما أنه لا ينافيها صحيحة ابن مسكان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام اذن واقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس لجواز اختياره بتسبيحة أو كلاما ونحوه مما هو مخير بينها كما ستعرف مع أن الفعل لا يعارض القول ومنها ما عن السيد ابن طاوس في كتاب فلاح السائل بسنده عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الاذن والإقامة فقال في سجوده سجدت خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين وعنه أيضا فيه بسنده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيته اذن ثم اهوى للسجود ثم سجد سجدة بين الأذان والإقامة فلما رفع رأسه قال يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه وعن الفقه الرضوي أنه قال وان أحببت ان تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فان فيه فضلا كثيرا وانما ذلك عن الإمام واما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول بالله استفتح وأتوجه اللهم صلى على محمد وآل محمد واجعلني وجيها في الدنيا و الآخرة ومن المقربين وان لم تفصل أيضا أجزاك ومرفوعة محمد بن يقطين إليهم عليهم السلام قال يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا وعن كتاب دعائم الاسلام روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو غير ذلك ما قل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها ان يجلس بعد الأذان جلسه يمس فيها الأرض بيده ويظهر من هذه الرواية ان الفصل بين الأذان والإقامة في حد ذاته مستحب فما جرى ذكره في الاخبار مما يتحقق به الفصل من صلاة أو جلوس أو كلام أو سجدة أو غير ذلك فهو اما من باب التمثيل أو لكونه أفضل أو لبيان أقل المجزي فربما يرتفع بهذا التدافع الذي قد يترائى فيما بين الاخبار كما لا يخفى على المتأمل وربما يؤيده أيضا قوله عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح فإنه مشعر بإرادة التمثيل وان المقصود بالأصالة هو حصول الفصل فيما بينهما كما يؤيده أيضا بل يدل عليه موثقته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرج ينسى ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى اخذ في الصلاة واقام الصلاة قال ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة قال يقول الحمد لله وما في هذه الموثقة من أنه ليس له ان يدع ذلك عمدا فهو محمول على تأكد الاستحباب أو كراهة الترك وكذا ما في بعض الأخبار المتقدمة من التعبير بلفظ الامر أو اللا بدية أو نحو ذلك إذ لم ينقل القول بوجوبه عن أحد بل يظهر من غير واحد دعوى الاجماع عليه مع أن التدبر في الاخبار يعطي ظهورها في الاستحباب كما لا يخفى على المتأمل ثم إن مقتضى ظاهر رواية زريق المتقدمة اختصاص استحباب الفصل بالنافلة بالظهرين وان السنة في سائر الصلاة الجلسة لا التطوع والمراد بها بحسب الظاهر استحباب الاتيان بشئ من نافلتها بعد الأذان كما يشهد له صحيحة ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر وهذا من خواص الظهرين إذ ليس للعشائين صلاة قبلهما اما المغرب فواضح واما العشاء فقبلها ليس الا الأربع ركعات التي هي نافلة المغرب ووقتها قبل دخول وقت العشاء فلا يستحب تأخيرها عن أذان العشاء بلا شبهة واما الصبح وان كان قبلها الركعتان ويجوز الاتيان بهما فصلا بين الأذان والإقامة ولكن الاتيان بهما كذلك ليس بمستحب بل الأفضل تقديمهما في الفجر الأول كما عرفته في المواقيت ولا ينافيه قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان في حديث أذان الصبح السنة ان تنادي مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان فان المقصود بالصحيحة بحسب الظاهر ليس الا بيان وقت أذان الفجر والمبادرة إلى فعل الفريضة في أول وقتها وعدم تأخيرها عن الأذان الذي نودي مع طلوع الفجر الا بمقدار
(٢٢٤)