صحيحة الحلبي وغيرها مما هو صريح في الجواز وتقييدهما بما إذا دخل في الركوع جمعا بينهما وبين صحيحة الحلبي في غاية البعد بل لا ينبغي الارتياب في عدم ارادته منهما وربما يظهر من بعض الأخبار انه لو تذكر (قبل ان يقرء) رجع والا مضى في صلاته كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد قرء فليتم صلاته وخبر زيد الشحام انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة فقال إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد قرء فليتم صلاته وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال فان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرء فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي وان ذكر بعد ما قرء بعض السورة فليتم على صلاته ويظهر من بعض الروايات جواز الرجوع مطلقا ما لم يفرغ من صلاته كصحيحة علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد وتقييدها بما قبل الركوع كما ذكره بعض كما ترى فان هذا النحو من التقييد أسوء من طرح الخبر ورد علمه إلى أهله كما هو واضح وقد حكى عن الشيخ انه ذكر في توجيه اخبار الباب ان هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب أقول هذا من أجمل وجوه المع ومقتضاه كون الاختلافات الواقعة فيها منزلة على اختلاف مراتب الاستحباب ولكن قد يشكل الالتزام به بالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة الدالة على جواز الرجوع مطلقا بعد اعراض المشهور عن ظاهرها ومخالفته لظواهر مجموع الأخبار المتقدمة وغيرها كما أشار إليه المصنف رحمه الله في محكى المعتبر حيث قال تعريضا على ما ذكره الشيخ من حمل الصحيحة على الاستحباب ما لفظه وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على ابطال الفريضة بالخبر النادر انتهى وكيف كان فالأولى رد علم هذه الصحيحة إلى أهله بعد وضوح عدم كون ما تضمنته من الامر بالإعادة الزاميا ومخالفته للاحتياط فيتعين بعد رفع اليد عن هذه الصحيحة الاخذ بظاهر صحيحة الحلبي الامرة بالانصراف ما لم يركع والمضي في الصلاة بعد ان ركع كما ذهب إليه المشهور ولا يعارضها الاخبار المفصلة بين ما قبل القراءة وما بعدها لما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الجمع بينها بحمل الامر بالمضي بعد القراءة على الرخصة الناشئة من عدم كون الاهتمام في تدارك ما فات بعد القراءة كالاهتمام به قبلها والحاصل انه لا يصلح شئ من الاخبار المزبورة لمعارضة صحيحة الحلبي من حيث الدلالة فضلا عن سندها المعتضد بالشهرة عدى الصحيحة الأخيرة التي دلالتها على الجواز مطلقا أقوى من دلالة صحيحة الحلبي على المنع بعد الركوع ولكن التعويل عليها تهجم على ابطال الفريضة بالخبر النادر لامر غير لازم كما أنه لا يصلح لمعارضتها خبر نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي ان يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل الصلاة قال إن كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف لعدم صلاحية هذا الخبر لتقييد الصحيحة وغيرها مما دل على جواز الرجوع مطلقا بما إذا لم يسبقه العزم على الفعل فإنه تقييد بفرد ربما ينصرف عنه اطلاق الترك نسيانا فما في هذا الخبر من التفصيل منزل على اختلاف مرتبة الفضل وانه مع سبق العزم وعروض النسيان يكون بحكم الآتي بالفعل فلا يتأكد في حقه استحباب الرجوع والله العالم ولا منافاة بين شئ من الاخبار المزبورة وبين خبر زكريا بن ادم قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع فقال اسكت موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك قد تمت صلاتك اما بالنسبة إلى ما عدى الصحيحة الأخيرة الدالة على جواز الإعادة مطلقا فواضح فإنما تضمنه هذا الخبر من قول قد قامت الصلاة مرتين في أثناء القراءة في الركعة الثانية تداركا للإقامة المنسية والمضي في قرائته وصلاته حكم خاص تعبدي أجنبي عما تضمنته تلك الأخبار ولا يستفاد منه مشروعية وحصول التدارك به في الموضع الذي يجوز له قطع الصلاة واستينافها لتدارك الإقامة أعني ما قبل القراءة أو الركوع من الركعة الأولى فما زعمه صاحب الحدائق من كون هذا الخبر مبنيا للاجمال الذي زعمه في الاخبار التي ورد فيها الامر بخصوص الإقامة مما ورد فيها الامر بالصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وآله أعني صحيحة محمد بن مسلم ورواية الشحام وخبر الحسين بن أبي العلاء لا يخلو عن غرابة بعد وضوح تباينهما موضوعا وحكما وكون الامر بالإقامة في تلك الأخبار مشروط بتذكره بعد الدخول في الصلاة قبل ان يقرء ولو بعض السورة وورود هذا الخبر فيمن ذكر في الركعة الثانية وهو في القراءة واما بالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة فربما يترائى التنافي بينهما لما في هذا الخبر من الامر بالمضي بعد قول قد قامت الصلاة مقتصرا عليه ويدفعه ان المقصود بهذا الخبر كفاية هذا القول تداركا للإقامة المنسية وعدم انتقاض الصلاة به ولا ينافيه جواز الاتيان بها تامة واستيناف الصلاة كما لا يخفى والحاصل انه لا معارض لهذا الخبر أصلا الا انه في حد ذاته قاصر عن اثبات هذا الحكم اي جواز التكلم (في الصلاة في خلال القراءة بما ليس بذكر ولا قراءة أو دعاء ثم إن ما في بعض هذه الأخبار من الامر) بالصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله فلعله هو بنفسه مستحب عند الالتفات إلى النسيان وفي المدارك قال والظاهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والسلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة ويمكن ان يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحمل انتهى وفي كلا الاحتمالين ما لا يخفى من البعد وقال أيضا واعلم أن هذه الروايات انما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه وحكى فخر المحققين رحمهم الله في الشرح الاجماع على عدم الرجوع إليه مع الاتيان بالإقامة وعكس الشارح قدس سره فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان وحده دون الإقامة وهو غير واضح انتهى أقول اما ابن أبي عقيل فهو على ما نقل عنه قائل بجواز القطع لاستدراك خصوص الأذان في الصبح والمغرب لا مطلقا وللإقامة مطلقا قال فيما حكى عنه ما لفظه من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع واذن واقام ثم افتتح الصلاة وان ذكر بعد ما دخل في الصلاة انه قد نسي الأذان قطع الصلاة واذن
(٢١٦)