سبق إذن مولاه له فيما أمره به الأمر، ففيه أولا يكفي في الإذن له بيعه له مع علمه بشرائه لغيره، وثانيا ما عرفت من عدم توقف الصحة على ذلك، وإن عصى العبد بل لا يكون وكيلا عن الآمر الذي قد يستلزم معصيته أيضا من حيث استيفائه منفعة عبد الغير من غير إذنه إلا أن أقصاه ضمان الأجرة للسيد إن كان مما له أجرة، فقبول العبد مقارنا لرضا الآمر أو سابقا له كاف في الصحة لما عرفت.
(و) من هنا ظهر لك أن (الجواز أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما أنه ظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما من أن التقييد بمولاه في المتن وغيره لتحصيل الإذن منه، بخلاف ما لو أمر الآمر بالشراء من وكيل المولى فإنه لا إذن فيه من المولى، فلا يصح إذ قد عرفت عدم توقفها في الفرض ونحوه على ذلك، بل يصح حتى مع النهي فضلا عن عدم الإذن فيه والله أعلم ومن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين في صحة العقد (و) في تمامية تأثيره على الخلاف (أن يكون البايع) مثلا (مالكا) للمبيع (أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل) للمالك، أو القائم مقامه أو المأذون عنهم (والوصي) له أو لأحد الأبوين المذكورين (والحاكم وأمينه) بلا خلاف أجده في شئ منها بل الاجماع بقسميه على ذلك بل غيره من الأدلة كتابا (1) وسنة (2) واضحة الدلالة عليه، بل تدل أيضا على زيادة عدول المؤمنين من باب